المسألة ١٠٬٦٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٠ج ٢ ص ٢٩٠ فلا بد أن يكون الثمن في العقد معلوما، وإلا -بأن كان الثمن مجهولا- فالبيع فاسد، بإجماع العلماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة