المسألة ١٠٬٦١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩١ج ٢ ص ٢٩١ [فلو قال: بعتك هذا بدراهم، أو بما شئت، أو نحو هذه العبارات، لم يصح البيع بلا خلاف] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة