المسألة ١٠٬٦١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩١ج ٢ ص ٢٩١ الثالث: أن الثمن أحد العوضين، فاشتُرط العلم به، كالمبيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة