فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩١ج ٢ ص ٢٩١

خالف في هذه المسألة: الشافعية في رواية ضعيفة عندهم، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية (٨) . وقالوا بأنه إذا لم يعلم الثمن فإن العقد صحيح،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد