خالف في هذه المسألة: الشافعية في رواية ضعيفة عندهم، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية (٨) . وقالوا بأنه إذا لم يعلم الثمن فإن العقد صحيح،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
خالف في هذه المسألة: الشافعية في رواية ضعيفة عندهم، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية (٨) . وقالوا بأنه إذا لم يعلم الثمن فإن العقد صحيح،