فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٢ج ٢ ص ٢٩٢

الثالث: القياس على النكاح: فكما أنه لا يشترط فيه ذكر المهر، ويرجع فيه إلى مهر المثل، فكذلك البيع، بل هو أولى؛ لأن اللَّه اشترط العوض في النكاح، ولم يشترطه في إعطاء الأموال (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد