المسألة ١٠٬٦٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٢ج ٢ ص ٢٩٢ وفي الاصطلاح هو: علامة يعرف بها مقدار ما يقع به البيع من الثمن (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة