فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٥ج ٢ ص ٢٩٥

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع، بمعلوم من الثمن، إلى أجل معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد، أن البيع جائز] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد