فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٦ج ٢ ص ٢٩٦

الثالث: القياس على السلم: فكما أنه يجوز تأجيل أحد العوضين في السلم وهو المثمن، فكذلك يجوز في البيع وهو الثمن، بجامع أن كلا منهما ركن في العقد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد