فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٦ج ٢ ص ٢٩٦

• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان على سلعة، وأطلقا الثمن عن نقد البلد وعن وصفه بعد تحديد مقداره، وكان في البلد عدة أنواع من النقود يتعامل الناس

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد