• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [وقد اتفق العلماء على حكم، وهو: إذا باع الرجل سلعة بدينار، فإنه يقضى له بغالب نقد البلد،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [وقد اتفق العلماء على حكم، وهو: إذا باع الرجل سلعة بدينار، فإنه يقضى له بغالب نقد البلد،