المسألة ١٠٬٧٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٧ج ٢ ص ٢٩٧ وإن كان التعامل بها في الغالب كان من تركها بدلالة العادة، وكل منهما العمل به واجب تحريا للجواز (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة