المسألة ١٠٬٧١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٨ج ٢ ص ٢٩٨ • وفي الاصطلاح: بيع ما يكال، أو يوزن، أو يعد جملة، بلا كيل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة