فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٧٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٩ج ٢ ص ٢٩٩

• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [ (ولو بيع الشيء تقديرا: كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا) ولبن عدا (اشترط) في قبضه (مع النقل ذرعه) في الأول (أو كيله) في الثاني (أو وزنه) في الثالث، أو عده في الرابع؛ لورود النص في

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد