المسألة ١٠٬٧٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٠ج ٢ ص ٣٠٠ ولا يظهر فيه القصد إلى المخاطرة والمغابنة، فصح بيعه، قياسا على الثياب والحيوان (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة