فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٧٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠١ج ٢ ص ٣٠١

• المراد بالمسألة: إذا جمع في صفقة واحدة بين مبيع معلوم ومجهول يتعذر معرفة قيمته مطلقا، كأن يقول: بعتك هذه الدابة وما في بطن هذه الدابة الأخرى، ويسمي ثمنا واحدا لهما جميعا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد