• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [لو اشترى الرجل غنما، أو بقرا، أو عدل زطي، كل اثنين من ذلك بعشرة دراهم، فهو باطل إجماعا] (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [لو اشترى الرجل غنما، أو بقرا، أو عدل زطي، كل اثنين من ذلك بعشرة دراهم، فهو باطل إجماعا] (٧) .