المسألة ١٠٬٨٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٩ج ٢ ص ٣٠٩ • ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [وبيع الشائع جائز اتفاقا، كما في بيع عشرة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة