• عبد الرحمن المعروف بـ [داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [ (وصح بيع عشرة أسهم) أو أقل أو أكثر (من مائة سهم من دار) أو غيرها، بالاتفاق] (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• عبد الرحمن المعروف بـ [داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [ (وصح بيع عشرة أسهم) أو أقل أو أكثر (من مائة سهم من دار) أو غيرها، بالاتفاق] (٥) .