فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٨٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٠ج ٢ ص ٣١٠

الأول: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشفعة في كل شرك: ربعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه" (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد