المسألة ١٠٬٨٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٣ج ٢ ص ٣١٣ فإن هذا البيع منهي عنه، بإجماع العلماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة