المسألة ١٠٬٩٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٦ج ٢ ص ٣١٦ ولا بالعادة بين المتبايعين، وتكره لهما النية التي لو ظهرت في العقد لأفسدته (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة