المسألة ١٠٬٩٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٨ج ٢ ص ٣١٨ الثالث: أنه عقد على عينٍ يُعْصى اللَّه سبحانه وتعالى بها، فلم يصح، كإجارة الأمة للزنى والزمر (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة