المسألة ١٠٬٩٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٨ج ٢ ص ٣١٨ • ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة