فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٩٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٩ج ٢ ص ٣١٩

• المراد بالمسألة: التفريق بين الأرقاء إذا كان بين الوالدة وولدها الصغير الذي لم يميِّز، في المبايعات، وهما مملوكان لشخص واحد، فإنه محرم، بإجماع العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد