فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٩٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٢٢ج ٢ ص ٣٢٢

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الأرحام المحرمة، إذا كانوا كلهم بالغين عقلاء أصحاء غير زَمْنى، جائزة] (١) . نقله عنه ابن القطان (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد