فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٩٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٢٥ج ٢ ص ٣٢٥

وصورة السوم على السوم: أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع، بعد أن ركن كل منهما للآخر، ولم يتعاقدا بعد، فيقول آخر للبائع: أنا أشتريه منك بأكثر، بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن. أو يقول للمشتري: أنا أبيعه منك بأقل (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد