فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬١٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٣٩ج ٢ ص ٣٣٩

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد" ، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد؟ " قال: لا يكون له سمسارا (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد