فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬١٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤٠ج ٢ ص ٣٤٠

الرابع: أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة. وهي نفس بيع العينة. اختار هذا التفسير ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد