الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع المسألة ١١٬١٤٨
الخامس: أن يقول: بعني سلعتك هذه بدينار نقدا، أو بشاة موصوفة إلى أجل، ويقع التفرق بينهما على لزوم البيع من غير تعيين لأحدهما. قال بهذا التفسير الإمام مالك (٢) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١١٬١٤٧والثاني: أنه من باب بيعتين في بيعة؛ لأنها صفقة جمعت بيعتين أصلها البيعة الأولى] (١) . وظاهر هذا أنه يقول بالتفريق بين العينة، وبين البيعتين في بيعة. المسألة التالية، ١١٬١٤٩ السادس: أن يتبايعا سلعتين بثمنين مختلفين على أنه تلزمه إحدى البيعتين، مثل: أن يتبايعا هذا الثوب بدينار، والثوب الآخر بدينارين على أن المشتري يختار أحدهما. أو سلعة واحدة بثمنين مختلفين، مما يجوز أن يُحَوَّل بعضها في بعض. مثل: بعتك هذا السلعة بدينار وثوب، أو ثوب وشاة.