فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬١٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤١ج ٢ ص ٣٤١

الخامس: أن يقول: بعني سلعتك هذه بدينار نقدا، أو بشاة موصوفة إلى أجل، ويقع التفرق بينهما على لزوم البيع من غير تعيين لأحدهما. قال بهذا التفسير الإمام مالك (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد