فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬١٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤١ج ٢ ص ٣٤١

السابع: أن يقول رجل لآخر: اشتر لي، أو اشتر السلعة نقدا بكذا، أو بما اشتريتها به، وبعها مني بكذا إلى أجل. فيكون داخلا في بيع ما ليس عند البائع. ذكر هذا التفسير المالكية (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد