المسألة ١١٬١٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤٣ج ٢ ص ٣٤٣ وفي رواية: قال: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة