المسألة ١١٬١٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤٤ج ٢ ص ٣٤٤ من ثمنها الذي باعها عليه، وهي على حالها لم تتغير، ولم يكن ذلك في مجلس العقد، بل بعد مدة منه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة