فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬١٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤٥ج ٢ ص ٣٤٥

خالف في هذه المسألة جماهير العلماء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، فقالوا: لا يجوز للبائع أن يشتري السلعة ممن اشترها منه بأقل من ثمنها نقدا مطلقا، سواء كان في مجلس العقد أو بعد مدة، ما دامت العلقة موجودة بين البائع والمشتري (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد