المسألة ١١٬٢٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤٦ج ٢ ص ٣٤٦ [ولو اشترى ما باع بمثل ما باع، قبل نقد الثمن، جاز بالإجماع. . .، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة