فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٢٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤٦ج ٢ ص ٣٤٦

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [واعلم أن شراء ما باع بأقل مما باع، قبل نقد الثمن لا يجوز عندنا. . .، وبعد نقد الثمن يجوز عندنا أيضا، وبالمثل أو الأكثر يجوز بالإجماع، سواء كان قبل نقد الثمن أو بعده] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد