المسألة ١١٬٢٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤٨ج ٢ ص ٣٤٨ [وإن اشتراها بعرْض، أو كان بيعها الأول بعرْض، فاشتراها بنقد جاز، وبه قال أبو حنيفة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة