المسألة ١١٬٢٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٤٨ج ٢ ص ٣٤٨ [فإن اشتراها بعرض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد جاز، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة