المسألة ١٬١٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٣٨ج ١ ص ١٣٨ الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "فيحرم استعماله على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة