المسألة ١١٬٣٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٥٥ج ٢ ص ٣٥٥ فلو سُوِّغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا، أو يشتروا بما اختاروا، كان ذلك ظلما للخلق من وجهين: ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال. وظلما للمشترين منهم. والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم، أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في هذه الحالة فيه رفع للظلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة