• المهلب (٣) (٤٣٥ هـ) يقول: [فيه - أي: حديث عمر الذي في مستند الإجماع- دليل على جواز ادَّخار القوت للأهل والعيال، وأنه ليس بحُكْرة،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• المهلب (٣) (٤٣٥ هـ) يقول: [فيه - أي: حديث عمر الذي في مستند الإجماع- دليل على جواز ادَّخار القوت للأهل والعيال، وأنه ليس بحُكْرة،