فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٣٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٦١ج ٢ ص ٣٦١

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن من باع نقدا وأشهد ببينة عدل. . .، أو باع أو أقرض إلى أجل وأشهد كذلك، وكتب بذلك وثيقة، أنه قد أدى ما عليه، واتفقوا أنه إن باع أو أقرض إلى أجل أو نقدا، ولم يشهد ولا كتب، أن البيع والقرض صحيحان] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد