المسألة ١١٬٣٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٦٤ج ٢ ص ٣٦٤ وكذلك على من باع أو ابتاع ولم يشهد فإن العقد صحيح؛ وذلك لعدم المخالف فيها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة