فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٤٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٦٩ج ٢ ص ٣٦٩

ولا يؤثر في العقد. الثاني: تتعلق به مصلحة العاقدين: كالأجل، والخيار، والرهن، والضمين، والشهادة. أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع: كالصناعة والكتابة، ونحوها، فهذا شرط جائز يلزم الوفاء به،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد