فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬١٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٣٩ج ١ ص ١٣٩

• من نقل الإجماع: الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "واختلفوا في الإناء المطلي بهما، هل يلحق بهما - أي: إناءي الذهب والفضة- في التحريم أو لا؟ فقيل: إن كان يمكن فصلهما حرم إجماعا؛ لأنه مستعمل للذهب والفضة " (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد