فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٤٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٧٠ج ٢ ص ٣٧٠

إما أن يقتضيه العقد) كشرط أن يحبس المبيع إلى قبض الثمن ونحوه فيجوز؛ لأنه مؤكد لموجب العقد. أو لا يقتضيه، لكن ثبت تصحيحه شرعا بما لا مرد له: كشرط الأجل في الثمن، والمثمن في السلم، وشرط في الخيار، فكذلك هو صحيح؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد