فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٤٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٧٠ج ٢ ص ٣٧٠

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [إن كان الشرطان المجموعان من مقتضى البيع، كاشتراط حلول الثمن، مع تصرف كل منهما فيما يصير إليه، صح بلا خلاف] (٢) . ويقول أيضا: [وكل شرط لا ينافي مقتضى العقد، لا ينافي البيع، بالاتفاق] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد