المسألة ١١٬٤٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٧١ج ٢ ص ٣٧١ الشرط محرما في الشرع، فيدخل فيه ما إذا كان الشرط من مقتضى العقد، أو فيه مصلحة للمتعاقدين (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة