المسألة ١١٬٤٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٧٢ج ٢ ص ٣٧٢ • ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا اشترى فهدا على أنه صيود، ودابة على أنها هملاجة، صح البيع] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة