المسألة ١١٬٥٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٠ج ٢ ص ٣٨٠ الحطاب (٩٥٤ هـ) يقول: [واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة