المسألة ١١٬٥٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٢ج ٢ ص ٣٨٢ • ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [أجمع العلماء على أن من اشترط في البيع شروطا لا تحل، أنه لا يجوز شيء منها] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة